عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
332
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن المواز ، وذلك إذا لم يكن قتل أحدهما قبل صاحبه ، ولا أنظر إلى أرفعهما قيمة ، إنما انظر إلى مال أقلهما قيمة ، إن صار له مال ، وكذلك في كتاب ابن سحنون في المصطدمين ، وقال ، ولا أنظر إلى اختلاف بينهما في الموت . في عبد وحر حفرا بئر فانهارت فقتلتهما / من المجموعة ، قال بعض أصحابنا ، وإذا كان عبد وحر في بئر يحفرانها ، فانهارت ، فقتلتهما ، فنصف قيمة العبد مثل نصف دية الحر أو أقل ، فلا تباعد بينهما إلا نصف دية الحر في رقبة العبد الذاهب ، إلا أن يكون له مال فتستوفى زيادة نصف دية الحر من مال العبد ، وإن كان نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحر ، فإن ما زاد على نصف دية الحر في مال الحر ، وكذلك الحر مع أم ولد أو مع مدبر ، مثل ما ذكرنا في الحر والعبد ، إن نافت نصف قيمتها على نصف دية الحر أخذ ، ذلك من مال الحر ، وإن كان مثلها فأدنى فلا رجوع عليه . في العبد يجرح عبداً أو حراً ، ثم يقتله المجروحُ أو يقطع له عضواً من المجموعة وكتاب ابن سحنون ، قال سحنون ، في عبد قطع يد عبد لرجل خطأً ، ثم إن المقطوعة يده قتل العبد القاطع خطأً ، فليخير سيد القاتل في افتكاك عبده بدية الجناية ، أو يسلمه ، فإن افتكه بقيمة المقتول أخذ من تلك القيمة ما نقص ، قطع اليد من قيمة القاتل ، إلا أن يجاوز قيمة المقتول ، فليس عليه أكثر من ذلك ، وإن أسلمه ولم يفتده ، وقف موقف العبد المقتول ، فإما فداه من أسلم إليه بما نقص القطع أو أسلم إليه . ومن المجموعة قال غيره ، وإذا قتل عبد عبداً عمداً ، ثم عدا حر فقتل القاتل عمداً أو خطأً ، فهو سواء ، ويقال لسيد المقتول الآخر ارض سيد العبد / الذي